قوله ( وإن : لم يحرم ) ، نص عليه . وهو المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، وشرح ذبح لعيده ، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه ابن منجا ، وغيرهم . وقال الزركشي : هذا مذهبنا . : يحرم ، اختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله [ ص: 409 ] قال ابن منجا في شرحه : وقال في فصوله : عندي أنه يكون ميتة . { ابن عقيل وما أهل لغير الله به } .
تنبيه : محل ما تقدم : إذا ذكر اسم الله عليه . فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه . فقال في المحرر ، والحاوي الكبير : فيه روايتان منصوصتان ، أصحها عندي . تحريمه . قال في الفروع : ويحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى ، وقطع به ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . المصنف : لا يحرم . ونقل وعنه عبد الله : لا يعجبني ، وكل شيء ذبح لغير الله . وذكر الآية . ما ذبح للزهرة ، والكواكب ، والكنيسة