قوله ( ومن : لم يحرم ) . هذا الصحيح من المذهب . نقل ذبح حيوانا ، فوجد في بطنه جرادا ، أو طائرا فوجد في حوصلته حبا ، أو وجد الحب في بعر الجمل أبو الصقر الطافي أشد من هذا . وقد رخص فيه رضي الله عنه . قال أبو بكر الصديق : هذا هو الصحيح . قال في الفروع : لم يحرم على الأصح ، وجزم به في الوجيز ، المصنف والأدمي في منتخبه ، وغيرهما ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، وغيرهما . : يحرم ، صححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . [ ص: 410 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم . وقال في عيون المسائل : يحرم جراد في بطن سمك ; لأنه من صيد البر . وميتته حرام ، لا العكس ; لحل ميتة صيد البحر . فوائد إحداها : مثل ذلك في الحكم : لو وعنه . وجد سمكة في بطن سمكة