قوله ( وإذا أرسل صيدا ، وقال : أعتقتك  ، لم يزل ملكه عنه ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح    : ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه . قاله أصحابنا .  [ ص: 441 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن يزول ملكه عنه . وإليه ميل الشارح    . وقال  ابن عقيل    : ولا يجوز " أعتقتك " في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية فعلى المذهب : لو اصطاد صيدا ، فوجد عليه علامة مثل قلادة في عنقه ، أو وجد في أذنه قطعا  لم يملكه ; لأن الذي صاده أولا ملكه . وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح ويكون لقطة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					