قوله ( الرابع : التسمية عند إرسال السهم ، أو الجارحة    . فإن تركها : لم يبح . سواء تركها عمدا ، أو سهوا . في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . قال الزركشي    : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : إن نسيها على السهم : أبيح . وإن نسيها على الجارحة : لم يبح .  وعنه    : تشترط مع الذكر دون السهو . وذكره  ابن جرير  إجماعا نقلها .  حنبل    . قال  الخلال    : سها  حنبل  في نقله .  وعنه    : تشترط التسمية من مسلم لا من كافر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					