الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : شمل قوله ( الثالث : الحنث في يمينه ، بأن يفعل ما حلف على تركه ، أو يترك ما حلف على فعله ، مختارا ذاكرا ) ما لو كان فعله معصية ، أو غيرها . فلو حلف على فعل معصية ، فلم يفعلها : فعليه الكفارة . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا قول العامة . وقيل : لا كفارة في ذلك . ويأتي عند قوله ( وإن حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ) تحريم فعله . وأنه لا كفارة مع فعله . على الصحيح ، وفروع أخر

التالي السابق


الخدمات العلمية