قوله ( وإن فعله مكرها ، أو ناسيا : فلا كفارة عليه ) إذا : فلا كفارة عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال حلف لا يفعل شيئا ، ففعله مكرها الناظم : هذا المنصور . : عليه الكفارة . وقيل : هو كالناسي . وهو ظاهر كلام وعنه هنا . المصنف
[ ص: 24 ] قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتق . وقال الشارح : والمكره على الفعل ينقسم قسمين . أحدهما : أن يلجأ إليه ، مثل : من : فلا يحنث . الثاني : أن يكره بالضرب ، والتهديد ، والقتل ، ونحوه . فقال حلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها . أو لا يخرج منها . فأخرج محمولا . ولم يمكنه الامتناع : فيه روايتان كالناسي . انتهى . قال أبو الخطاب الزركشي : في المكره بغير الإلجاء روايتان . والذي نصره : عدم الحنث . وإن كان الإكراه بالإلجاء : لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع . وإن قدر فوجهان : الحنث ، وعدمه . وأما إذا فعله ناسيا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن أبو محمد رحمه الله . قال في الهداية : اختاره أكثر شيوخنا . قال الإمام أحمد المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . واختاره وصاحبه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وذكره المذهب . قال الخلال الزركشي ، وصاحب القواعد الأصولية : وهو المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . : عليه الكفارة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 25 ] وعنه : لا حنث بفعله ناسيا . ويمينه باقية . قال في الفروع : وهذا أظهر . وقدمه في الخلاصة . وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا . واختاره وعنه ابن عبدوس في تذكرته . ذكره في أول ( كتاب الأيمان ) . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : إن رواتها بقدر رواية التفرق ، وإن هذا يدل أن رحمه الله جعله حالفا ، لا معلقا . والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به . قال في القواعد الأصولية على هذه الرواية قال الأصحاب : يمينه باقية بحالها . وتقدم ذلك في كلام الإمام أحمد في آخر ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) في فصل : مسائل متفرقة المصنف