الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله ( فصل : في كفارة اليمين وهي تجمع تخييرا وترتيبا . فيخير فيها بين ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين ) . وسواء كان جنسا أو أكثر . ( أو كسوتهم ) ويجوز أن يطعم بعضا ويكسو بعضا . على الصحيح من المذهب . نص عليه [ ص: 40 ] وفيه قول قاله أبو المعالي : لا يجوز ذلك ، كبقية الكفارات من جنسين . وكعتق مع غيره ، أو إطعام وصوم . قال في القاعدة الحادية بعد المائة : وفيه وجه : لا يجزئ . ذكره المجد في شرح الهداية ، في " باب زكاة الفطر " . قوله ( والكسوة للرجل : ثوب يجزئه أن يصلي فيه . وللمرأة : درع وخمار ) . الصحيح من المذهب : أنه يلزمه من الكسوة ما يجزئ صلاة الآخذ فيه مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وقال في التبصرة : ما يجزئ صلاة الفرض فيه . وكذا نقل حرب : يجوز فيه الفرض .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : إجزاء ما يسمى كسوة . ولو كان عتيقا . وهو صحيح ، إذا لم تذهب قوته . جزم به في الفروع ، وغيره . وقال في المغني ، والشرح : يجزئ الحرير . وقال في الترغيب : يجزئ ما يجوز للآخذ لبسه .

فائدة : لو أطعم خمسة ، وكسا خمسة : أجزأه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج عدم الإجزاء كإعطائه في الجبران شاة وعشرة دراهم . وتقدم ذلك قريبا . ولو أطعمه بعض الطعام ، وكساه بعض الكسوة : لم يجزئه . وإن أعتق نصف عبد ، وأطعم خمسة مساكين ، أو كساهم : لم يجزئه .

[ ص: 41 ] ولو أتى ببعض واحد من الثلاثة ، ثم عجز عن تمامه . فقال المصنف وجماعة : ليس له التتميم بالصوم . قال الزركشي : وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم . وأجاب عنه المصنف . ورده الزركشي . وتقدم في الظهار " إذا أعتق نصفي عبدين " . قوله ( فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام ) . لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عجزا كعجزه عن زكاة الفطر . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به الخرقي ، والزركشي ، وغيرهما . وقيل : كعجزه عن الرقبة في الظهار . على ما تقدم في كتاب الظهار . وهو ظاهر كلامه في الشرح . وتقدم هناك أيضا : هل الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب ، أو بأغلظ الأحوال ؟ في كلام المصنف . قوله ( متتابعة ) . على الصحيح من المذهب . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : وجوب التتابع في الصيام إذا لم يكن عذر . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .

[ ص: 42 ] وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : له تفريقها .

فائدة : لو كان له مال غائبا ، ويقدر على الشراء بنسيئة : لم يجزئه الصوم . على الصحيح من المذهب . وقطع به الأكثر . قال الزركشي : بلا نزاع أعلمه . وقيل : يجزئه فعل الصوم . وتقدم ذلك في كلام المصنف في الظهار . وإن لم يقدر على الشراء مع غيبة ماله : أجزأه الصوم . على الصحيح من المذهب . صححه في الرعايتين . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : لا يجزئه الصوم . قدمه الزركشي ، وقال : هو مقتضى كلام الخرقي . ومختار عامة الأصحاب . حتى إن أبا محمد ، وأبا الخطاب ، والشيرازي وغيرهم : جزموا بذلك وتقدم ذلك وغيره مستوفى في كفارة الظهار . وتقدم هناك " إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، هل يلزمه الانتقال . أم لا ؟ "

التالي السابق


الخدمات العلمية