تنبيه : محل الخلاف : إذا أطلق ، ولم ينو شيئا . قوله ( وإن قال " زمنا ، أو دهرا ، أو بعيدا ، أو مليا " رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ ) . وكذا " طويلا " وهذا الصحيح من المذهب . اختاره ، وغيره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم ، والفروع . أبو الخطاب
[ ص: 85 ] وقدمه في الرعاية الكبرى في " بعيد " و " ملي " و " طويل " . وقال : هذه الألفاظ كلها ، مثل " الحين " إلا " بعيدا " أو " مليا " فإنه على أكثر من شهر . وقدمه في الرعايتين في " زمن " و " دهر " . وجزم به في المنور . وعند القاضي ابن أبي موسى : إذا حلف لا يكلمه زمانا : لم يكلمه ثلاثة أشهر . قوله ( وإن قال " عمرا " احتمل ذلك ) . يعني : أنه كزمن ، ودهر ، وبعيد ، وملي . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي . واحتمل أن يكون أربعين عاما . قال ، المصنف والشارح : هذا قول حسن . وقال : هو مثل " حين " كما تقدم . وجزم به في الوجيز . قوله ( وإن قال : الأبد والدهر ) يعني : معرفا بالألف واللام . فذلك على الزمان كله . وكذا " العمر " على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : إن " العمر " كالحين . وقيل : أربعون سنة . القاضي
فائدة :
" الزمان " كالحين . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 86 ] اختاره ، القاضي . وقدمه في النظم ، والفروع ، والرعايتين . واختار جماعة أنه على الزمان كله . منهم وأبو الخطاب ، المصنف والشارح ، في محرره . وحكي عن والمجد ابن أبي موسى : أنه ثلاثة أشهر . وأما الذي قاله في الإرشاد : فإنما هو فيما إذا حلف لا يكلمه زمانا . فإنه لا يكلمه ثلاثة أشهر . قوله ( والحقب : ثمانون سنة ) وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، وشرح ابن منجا . وصححه في تجريد العناية . قال في الهداية ، والمذهب : وأما " الحقب " فقيل : ثمانون سنة ، واقتصر عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في الرعايتين . وجزم به الأدمي في منتخبه . وقال : هو أدنى زمان . وقدم في الفروع : أن حقبا أقل زمان . وقيل : الحقب أربعون سنة . قال في الرعايتين ، القاضي قلت : ويحتمل أنه كالعمر . وقيل : الحقب للأبد .
فائدة : لو قال " إلى الحول " فحول كامل لا تتمته . أومأ إليه رحمه الله . ذكره في الانتصار . الإمام أحمد
[ ص: 87 ] قوله ( والشهور : اثنا عشر شهرا ، عند ) . قال القاضي الشارح : عند ، وغيره وجزم به في الوجيز . وقدمه في تجريد العناية . وعند القاضي : ثلاثة أشهر ، كالأشهر والأيام . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والرعايتين . وجزم به أبي الخطاب الأدمي في منتخبه . قوله ( والأيام : ثلاثة ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الفروع . وقيل : في مسألة أكثر الحيض اسم " الأيام " يلزم الثلاثة إلى العشرة لأنك تقول : أحد عشر يوما ، ولا تقول أياما . فلو تناول اسم " الأيام " ما زاد على العشرة حقيقة ، لما جاز نفيه ؟ فقال : قد بينا أن اسم " الأيام " يقع على ذلك . والأصل الحقيقة . يعني قوله تعالى { للقاضي وتلك الأيام نداولها بين الناس } { بما أسلفتم في الأيام الخالية } { فعدة من أيام أخر } . وقال زفر بن الحارث :
وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ليالي لاقينا جذاما وحميرا
قال : فدل أن " الأيام والليالي " لا تختص بالعشرة . القاضي