[ ص: 116 ] الثانية : لو ؟ على وجهين . بناء على المكره . وإن حلف " لا فارقتك حتى أوفيك حقك " فأبرأه الغريم منه ، فهل يحنث : حنث . وإن قبضها منه ، ثم وهبها إياه : لم يحنث . وإن كانت يمينه " لا أفارقك ولك في قبلي حق " لم يحنث إذا أبرأه ، أو وهب العين له . كان الحق عينا . فوهبها له الغريم ، فقبلها