( ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ، ولا المعصية . ولا تجب به كفارة    ) كما تقدم . وهو رواية مخرجة . قال الزركشي    : في نذر المعصية روايتان . 
إحداهما : هو لاغ . لا شيء فيه . قال  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة    : لا كفارة عليه . وجزم به في العمدة . 
( ولهذا قال أصحابنا : لو نذر الصلاة أوالاعتكاف في مكان معين    . فله فعله في غيره . ولا كفارة عليه ) . 
 [ ص: 123 ] وتقدم كلام الشيخ تقي الدين  رحمه الله : إذا حلف بمباح أو معصية    . وذكر الأدمي البغدادي    : أن نذر شرب الخمر  لغو . ونذر ذبح ولده    : يكفر . وقدم  ابن رزين    : أن نذر المعصية  لغو . وفي نذر صوم يوم الحيض  وجه : أنه كنذر صوم يوم العيد    . على ما يأتي وجزم به في الترغيب . وهو من مفردات المذهب . فعلى المذهب : إن فعل ما نذره : أثم ولا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا . وهو  للمصنف    . وأما إذا نذر صوم يوم النحر  ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح صومه ويقضيه . نصره  القاضي  وأصحابه . قاله في الفروع . وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي . وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها .  وعنه    : لا يقضي . نقلها  حنبل    . قال في الشرح : وهي الصحيحة . قاله  القاضي    . وصححه الناظم    . وعلى كلا الروايتين : يكفر . على الصحيح من المذهب ، كما قال  المصنف  هنا . قال في الفروع : والمذهب يكفر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب .  [ ص: 124 ]  وعنه    : لا يكفر . وأطلقهما في المحرر .  وعنه    : لا ينعقد نذره . فلا قضاء ولا كفارة .  وعنه    : يصح صومه ويأثم . وقال ابن شهاب    : ينعقد بنذر صوم يوم العيد    . ولا يصومه ، ويقضي . فتصح منه القربة . ويلغو تعيينه . لكونه معصية . كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه    . فينعقد نذره . ويحرم صومه . وكذا الصلاة في ثوب حرير    . والطلاق زمن الحيض    : صادف التحريم ينعقد على قولهم ، ورواية لنا . كذا هنا . ونذر صوم ليلة  لا ينعقد . ولا كفارة . لأنه ليس بزمن صوم . وعلى قياس ذلك : إذا نذرت صوم يوم الحيض . وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل    . انتهى . قال في الفروع : كذا قال . قال : والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع : ونذر صوم الليل  منعقد في النوادر . وفي عيون المسائل ، والانتصار : لا . لأنه ليس بزمن الصوم . وفي الخلاف ، ومفردات  ابن عقيل    : منع وتسليم . 
				
						
						
