[ ص: 125 ] قوله ( إلا أن ينذر ذبح ولده    ) وكذا نذر ذبح نفسه    ( ففيه روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني والشرح ،  والخرقي    . 
إحداهما : هو كذلك . يعني : أن عليه الكفارة لا غير . وهو المذهب . قال الشارح    : هذا قياس المذهب . ونصره . ومال إليه  المصنف    . قال  أبو الخطاب  في خلافه : وهو الأقوى . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
والرواية الثانية : يلزمه ذبح كبش . نص عليه . قال الزركشي    : هي أنصهما . وجزم به في الوجيز . واختاره  القاضي    . ونصرها الشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما .  وعنه    : إن قال " إن فعلته فعلي كذا " أو نحوه ، وقصد اليمين : فيمين ، وإلا فنذر معصية . فيذبح في مسألة الذبح : كبشا . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال : عليه أكثر نصوصه . قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين . قال : ولو نذر طاعة حالفا بها    : أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن  الإمام أحمد  رحمه الله . فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها ؟ . 
 [ ص: 126 ] قال في الفروع : فعلى هذا على رواية  حنبل  الآتية يلزمان الناذر . والحالف يجزئه كفارة يمين . 
تنبيه . قال  المصنف  ،  والخرقي  ، وجماعة : ذبح كبشا . وقال جماعة : ذبح شاة . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : وتارة هذا ، وتارة قال هذا . فائدتان 
إحداهما : مثل ذلك لو نذر ذبح أبيه وكل معصوم    . ذكره  القاضي  ، وغيره . وقدمه في الفروع . قال الشارح    : فإن نذر ذبح نفسه أو أجنبي    : ففيه أيضا عن  الإمام أحمد  رحمه الله روايتان . واقتصر  ابن عقيل  ، وغيره : على الولد . واختاره في الانتصار ، وقال : ما لم تقس . وقال في عيون المسائل : وعلى قياسه : العم والأخ ، في ظاهر المذهب . لأن بينهم ولاية . 
الثانية : لو كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا منهم : لزمه بعددهم كفارات أو كباش . ذكره  المصنف  ومن تبعه . وعزاه إلى نص  الإمام أحمد  رحمه الله . وهو مخالف لما اختاره في الطلاق والعتق ، على ما تقدم . 
تنبيه : على القول بلزوم ذبح كبش ، قيل : يذبحه مكان نذره . قال في الرعاية الكبرى  وعنه    . بل يذبح كبشا حيث هو ، ويفرقه على المساكين ، فقطع بذلك . 
 [ ص: 127 ] وقيل : هو كالهدي . وأطلقهما في الفروع . ونقل  حنبل    : يلزمانه . 
				
						
						
