قوله ( وإن : أطعم عنه لكل يوم مسكين ) . يعني : يطعم ولا يكفر . وهذا إحدى الروايات . ويحتمل أن يكفر . ولا شيء عليه . ذكره نذر صياما ، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه رواية كغير الصوم . قال في الحاوي : وهو أصح عندي . ومال إليه ابن عقيل ، المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر . : أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين . وهو المذهب . نص عليه . قال وعنه : وهو أصح . قال في المحرر : والمنصوص عنه وجوبه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يجزئ عن كله فقير واحد . ويتخرج أن لا يلزمه كفارة . وفي النوادر احتمال يصام عنه . وسبق في فعل الولي عنه : أنه ذكره القاضي في الخلاف . القاضي
[ ص: 147 ] فائدتان
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو . قاله الأصحاب . وقيل : لا يصح نذره . نقل نذره في حال عجزه عنه أبو طالب : : ففيه كفارة يمين . وتقدمت رواية ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه الشالنجي . قال في الفروع : ومرادهم غير الحج عنه . قال : والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه . وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي . قال : وكذا أطلق ، يعني : به شيخنا الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال : يلزمه . وإلا فله أن يكفر . انتهى . فأما إن القادر على فعل المنذور ، فإن وجدهما بعد ذلك : لزمه بالنذر السابق . وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع . ذكره نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج في الخلاف في فعل الولي عنه . وقال في عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه : أن القاضي . وذلك لا يمنع صحة الضمان . كما لو يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه : فإنه يصح . لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه . انتهى . وقيل : لا ينعقد نذر ألف حجة ، والصدقة بمائة ألف دينار ، ولا يملك قيراطا . نذر العاجز
الثانية : لو : فليس عليه إلا الكفارة . نذر غير الصيام كالصلاة ونحوها وعجز عنه