فائدة : لو نذر الإتيان إلى بيت الله  غير حاج ولا معتمر    : لغا قوله " غير حاج ولا معتمر " ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا . ذكره القاضي أبو الحسين    . 
قوله ( فإن ترك المشي لعجز أو غيره  ( نذر المشي إلى بيت الله    )     : فعليه كفارة يمين ) . وهو المذهب . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .  وعنه    : عليه دم . 
 [ ص: 149 ] ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب .  وعنه    : لا كفارة عليه . ذكرها  ابن رزين    . وقال في المغني : قياس المذهب : يستأنفه ماشيا ، لتركه صفة المنذور . كتفريقه صوما متتابعا . 
قوله ( وإن نذر الركوب ، فمشى   ( نذر المشي إلى بيت الله    )     . ففيه الروايتان ) . يعني : المتقدمتان . وهما : هل عليه كفارة يمين ، أو دم ؟ وقد علمت المذهب منهما . لأن الركوب في نفسه غير طاعة . 
				
						
						
