الرابعة : لا يلزم . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . لأنه لا يحرم بلا استثناء . { الوفاء بالوعد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ولأنه في معنى الهبة قبل القبض . ذكره في الفروع . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها : أنه يلزمه . واختاره . قال في الفروع : ويتوجه أنه رواية من . ولما قيل تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل رحمه الله : بم يعرف الكذابون ؟ قال : بخلف المواعيد قال في الفروع : وهذا متجه . وتقدم الخلف بالعهد في أول " كتاب الأيمان " . للإمام أحمد