تنبيه : قوله ( ولا يقضي وهو غضبان ، ولا حاقن    ) وكذا أو حاقب ( ولا في شدة الجوع والعطش ، والهم ، والوجع ، والنعاس ، والبرد المؤلم ، والحر المزعج    ) . وكذا في شدة المرض والخوف ، والفرح الغالب ، والملل والكسل . ومراده بالغضب : الغضب الكثير . وكلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم . وصرح  أبو الخطاب  في انتصاره بالتحريم . قلت    : والدليل في ذلك يقتضيه . وكلامهم إليه أقرب وقال الزركشي    : وظاهر كلام  الخرقي  ، وعامة الأصحاب : أن المنع من ذلك على سبيل التحريم . وذكر ابن البنا  في الخصال : الكراهة . فقال : إن كان غضبانا ، أو جائعا : كره له القضاء . وقال في المغني : لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان . 
فائدة : 
كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي في حال الغضب دون غيره . ذكره ابن نصر الله  في حواشي الفروع في " كتاب الطلاق " . قوله ( فإن خالف وحكم ، فوافق الحق    : نفذ حكمه ) .  [ ص: 210 ] وهذا المذهب . قال في الفروع : نفذ في الأصح . قال في تجريد العناية : نفذ في الأظهر . واختاره  القاضي  في المجرد . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والشرح ونصراه والمحرر ، والنظم ، وشرح ابن منجا  ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقال  القاضي    : لا ينفذ . وهذا مما يقوي التحريم . وقيل : إن عرض له بعد أن فهم الحكم : نفذ ، وإلا فلا . وتقدم نظير ذلك في المفتي في الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي . 
				
						
						
