قوله ( ولا يحكم لنفسه ، ولا لمن لا تقبل شهادته له . ويحكم بينهم بعض خلفائه    ) حكمه لنفسه : لا يجوز ولا يصح بلا نزاع . وحكمه لمن لا تقبل شهادته له : لا يجوز أيضا ولا ينفذ . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وحكمه  القاضي عياض  إجماعا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال أبو بكر    : يجوز له ذلك . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . ذكرها في المبهج . وقيل : يجوز بين والديه وولديه . وما هو ببعيد . وأطلق في المحرر جواز حكمه لمن لا تقبل شهادته له وجهين . فوائد 
الأولى : يحكم ليتيمه . على قول أبي بكر    . قاله في الترغيب . وقيل : وعلى قول غيره أيضا .  [ ص: 217 ] قال في الرعاية : فإن صار وصي اليتيم حاكما : حكم له بشروطه . وقيل : لا . 
الثانية : يجوز أن يستخلف والده وولده ، كحكمه لغيره بشهادتهما . ذكره  أبو الخطاب  ، وابن الزاغوني  ،  وأبو الوفاء    . وزاد : إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة . ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة ، ولم يثبت بطريق التزكية . وقيل : ليس له استخلافهما . قال في الرعاية ، قلت    : إن جازت شهادته لهما وتزكيتهما : جاز ، وإلا فلا . 
الثالثة : ليس له الحكم على عدوه . قولا واحدا . وله أن يفتى عليه . على الصحيح من المذهب . وقيل : ليس له ذلك . كما تقدم في أحكام المفتي . 
الرابعة : قوله ( فإن حضر خصمه نظر بينهما ) . بلا نزاع . فإن كان حبس لتعدل البينة ، فإعادته مبنية على حبسه في ذلك قال في الفروع : ويتوجه إعادته . وقال في الرعاية : تعاد إن كان الأول حكم به . مع أنه ذكر : أن إطلاق المحبوس حكم . قال في الفروع : ويتوجه أنه كفعله ، وأن مثله : تقدير مدة حبسه ونحوه . قال : والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه ، وإلا فأمره وإذنه حكم يرفع الخلاف . كما يأتي . 
				
						
						
