قوله ( فإن ) هذا المذهب . قال في الفروع : ولا يحكم له إلا بسؤاله في الأصح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب أقر له : لم يحكم له ، حتى يطالبه المدعي بالحكم الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . قال : هكذا ذكره أصحابنا . قال : ويحتمل أن لا يجوز له الحكم قبل مسألة المدعي . لأن الحال يدل على إرادته ذلك . فاكتفى بها ، كما اكتفى في مسألة المدعى عليه الجواب . ولأن كثيرا من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك . انتهى . ومال إليه في الكافي . وقال في الفروع أيضا : فإن أقر حكم . قاله جماعة . وقال في الترغيب : إن أقر فقد ثبت . ولا يفتقر إلى قوله " قضيت " في أحد الوجهين . بخلاف قيام البينة . لأنه يتعلق باجتهاده . قال في الرعاية : وقيل يثبت الحق بإقراره وبدون حكم . المصنف
فائدة :
لو قال الحاكم للخصم " يستحق عليك كذا ؟ " فقال " نعم " لزمه . ذكره في الواضح ، في قول الخاطب للولي " أزوجت ؟ " قال " نعم " . وقوله ( وإن صح الجواب ) . [ ص: 242 ] مراده : ما لم يعترف بسبب الحق . فلو اعترف بسبب الحق ، مثل ما لو ادعت من تعترف بأنها زوجته : المهر . فقال " لا تستحق علي شيئا " لم يصح الجواب . ويلزمه المهر ، إن لم يقم بينة بإسقاطه ، كجوابه في دعوى قرض اعترف به " لا يستحق علي شيئا " . ولهذا لو أقرت في مرضها " لا مهر لها عليه " لم يقبل إلا ببينة : أنها أخذته نقله أنكر ، مثل أن يقول المدعي " أقرضته ألفا " أو " بعته " فيقول " ما أقرضني ، ولا باعني " أو " ما يستحق على ما ادعاه ، ولا شيئا منه " أو " لا حق له علي مهنا . قال في الفروع : والمراد أو أنها أسقطته في الصحة . وهو كما قال . فائدتان
إحداهما : لو قال لمدع دينارا " لا تستحق علي حبة " فعند : أن هذا ليس بجواب . لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص ، ولا يكتفى بالظاهر . ولهذا لو حلف " والله إني لصادق فيما ادعيته عليه " أو حلف المنكر " إنه لكاذب فيما ادعاه علي " لم يقبل . وعند ابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله : يعم الحبات ، وما لم يندرج في لفظ حبة ، من باب الفحوى . إلا أن يقال : يعم حقيقة عرفية . وقد تقدم في اللعان وجهان : هل يشترط قوله " فيما رميتها به ؟ " .
الثانية : لو قال " لي عليك مائة " فقال " ليس لك علي مائة " فلا بد أن يقول " ولا شيء منها " على الصحيح من المذهب ، كاليمين . وقيل : لا يعتبر . فعلى الأول : لو نكل عما دون المائة : حكم عليه بمائة إلا جزءا . وإن قلنا يرد اليمين : حلف المدعي على ما دون المائة ، إذا لم يسند المائة إلى عقد . لكون الثمن لا يقع إلا مع ذكر النسبية . ليطابق الدعوى . ذكره في الترغيب . وإن أجاب مشتر لمن يستحق البيع بمجرد الإنكار " رجع علي البائع بالثمن " [ ص: 243 ] وإن قال " هو ملكي اشتريته من فلان ، وهو ملكه " ففي الرجوع وجهان . وأطلقهما في الفروع . وإن انتزع المبيع من يد مشتر ببينة ملك مطلق : رجع على البائع في ظاهر كلامهم . قال في الفروع كما يرجع في بينة ملك سابق . وقال في الترغيب : يحتمل عندي : أن لا يرجع . لأن المطلقة تقتضي الزوال من وقته . لأن ما قبله غير مشهود به . قال الأزجي : ولو قال " لك علي شيء " فقال " ليس لي عليك شيء ، إنما لي عليك ألف درهم " لم تقبل منه دعوى " الألف " لأنه نفاها بنفي " الشيء " ولو قال " ليس علي درهم " فقال " ليس لي عليك درهم ولا دانق ، إنما لي عليك ألف " قبل منه دعوى " الألف " لأن معنى نفيه : ليس حقي هذا القدر . قال : ولو قال " ليس لك علي شيء إلا درهم " صح ذلك . ولو قال " ليس لك علي عشرة ، إلا خمسة " فقيل : لا يلزمه شيء ، لتخبط اللفظ . والصحيح : أنه يلزمه ما أثبته . وهي الخمسة . لأن التقدير " ليس له علي عشرة ، لكن خمسة " ولأنه استثناء من النفي . فيكون إثباتا .