قوله ( ) يعني في غير مجلسه . ( نص عليه . وهو اختيار الأصحاب ) . [ ص: 251 ] وهو المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال في الهداية : اختاره عامة شيوخنا . قال في الفروع ، وغيره هذا المذهب . قال في المحرر : فلا يجوز في الأشهر عنه . قال وليس له الحكم بعلمه : مما رآه أو سمعه الزركشي : هذا المذهب المشهور المنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . : ما يدل على جواز ذلك . سواء كان في حد أو غيره . وعنه : يجوز في غير الحدود . ونقل وعنه : إذا رآه على حد : لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه . لأن شهادته شهادة رجل . ونقل حنبل حرب : فيذهبان إلى حاكم . فأما إن شهد عند نفسه فلا .