قوله ( وليس له الحكم بعلمه : مما رآه أو سمعه    ) يعني في غير مجلسه . ( نص عليه . وهو اختيار الأصحاب ) .  [ ص: 251 ] وهو المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال في الهداية : اختاره عامة شيوخنا . قال في الفروع ، وغيره هذا المذهب . قال في المحرر : فلا يجوز في الأشهر عنه . قال الزركشي    : هذا المذهب المشهور المنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره .  وعنه    : ما يدل على جواز ذلك . سواء كان في حد أو غيره .  وعنه    : يجوز في غير الحدود . ونقل  حنبل    : إذا رآه على حد : لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه . لأن شهادته شهادة رجل . ونقل حرب    : فيذهبان إلى حاكم . فأما إن شهد عند نفسه فلا . 
				
						
						
