قوله ( ) . يستحب أن يقول ذلك له ثلاثا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح فيقول " إن حلفت وإلا قضيت عليك " ثلاثا ابن منجا ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يقوله مرة . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : ثلاثا ، أو مرة . وقال في الرعاية الكبرى : مرة . وقيل : ثلاثا . انتهى . والذي قاله رحمه الله : إذا نكل لزمه الحق . وقوله ( الإمام أحمد ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الفروع ، وغيره . وقيل : يحكم له قبل سؤاله . وتقدم نظير ذلك أيضا . فإن لم يحلف : قضى عليه ، إذا سأله المدعي ذلك
تنبيه :
ظاهر قوله ( " . فإن ردها حلف المدعي وحكم له ) . أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين . [ ص: 258 ] وهو قول فيقال للناكل " لك رد اليمين على المدعي ، كما تقدم عنه في الهداية . والصحيح : أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد وهو ظاهر كلام أبي الخطاب رحمه الله . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم الإمام أحمد