قوله ( ؟ يحتمل وجهين ) . وكذا في الترغيب . يعني : إذا اشترطنا ذكر ذلك في النكاح . وأطلقهما وإن ادعى بيعا ، أو عقدا سواه . فهل يشترط ذكر شروطه ابن منجا في شرحه ، والرعاية الكبرى .
أحدهما : يشترط ذكر شروطه . وهو المذهب . قال في الفروع : اعتبر ذكر شروطه في الأصح . قال في الرعاية الصغرى : ذكر شروط صحته في الأصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية ، والنظم .
والوجه الثاني : لا يشترط . [ ص: 279 ] اختاره ، المصنف والشارح . وقيل : يشترط ذكره في مالك الإماء والنكاح ، ولا يشترط ذكره في غيره .