[ ص: 292 ] قوله ( وإن ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده ، فهل يحبس ابن منجا .
أحدهما : يجاب ويحبس . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال في الهداية ، والمذهب : احتمل أن يحبس . واقتصر عليه . قال في الخلاصة : وفي حبسه احتمال . واقتصر عليه .
والوجه الثاني : لا يحبس . وقيل : لا يحبس إلا في المال . ذكره في الرعاية . فائدتان
إحداهما : مدة حبسه : ثلاثة أيام . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يحبس إلى أن يزكي شهوده . وقدمه في الرعاية . وقيل : القول بإطلاق ذلك ظاهر الفساد . وهو كما قال . وقطع جماعة من الأصحاب منهم : ، المصنف والشارح بأنه يحال في . [ ص: 293 ] وفيه لواحد في قن وجهان قن أو امرأة ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين
الثانية : مثل ذلك الحكم : لو سأل كفيلا به ، أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . قوله ( وإن : حبسه إن كان في المال ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : لا يحبس . قوله ( وإن كان في غيره : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح أقام شاهدا ، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ابن منجا . أحدهما : لا يحبس . وهو المذهب . وقدمه في الشرح ، والفروع . وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني : يحبس وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم .