قوله ( ) . [ ص: 294 ] هذا المذهب بلا ريب . قاله في الفروع ، وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب . : يقبل قول واحد . اختاره وعنه أبو بكر . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . فعلى المذهب : يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة . ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق . فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص : اعتبر فيه الحرية . ولم يكف إلا شاهدان ذكران . وإن كان مالا : كفى فيه رجل وامرأتان . ولم تعتبر الحرية . وإن كان في حد زنا ، فالأصح : أربعة . وقيل : يكفي اثنان . بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار بالزنا . على ما تقدم . ويعتبر فيه لفظ الشهادة . وعلى الرواية الثانية : يصح بدون لفظ الشهادة ، ولو كان امرأة أو والدا أو ولدا ، أو أعمى لمن خبره بعد عماه . ويقبل من العبد أيضا . ويكتفي بالرقعة مع الرسول . ولا بد من عدالته . [ ص: 295 ] وعلى المذهب : تجب المشافهة . قال : تعديل المرأة : هل هو مقبول ؟ مبني على أصل . وهو : هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر ؟ على قولين . فإن قلنا : هو خبر ، قبل تعديلهن . وإن قلنا : بقول القاضي ، وأنه شهادة ، فهل يقبل تعديلهن ؟ مبني على أصل آخر . وهو : هل تقبل شهادتهن فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال ، كالنكاح ؟ وفيه روايتان . الخرقي
إحداهما : تقبل . فيقبل تعديلهن .
الثانية : لا تقبل وهذا الصحيح . فلا يقبل تعديلهن . انتهى . فوائد
الأولى : من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح ، فقيل : يعتبر شروط الشهادة فيهم . قدمه في المغني ، والشرح . فقالا : ويقبل قول أصحاب المسائل . قال في الكافي : ويجب أن يكونوا عدولا ، ولا يسألون عدوا ولا صديقا . وهذا ظاهر ما جزم به في المستوعب . وقيل : تشترط شروط الشهادة في المسئولين . لا فيمن رتبهم الحاكم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والزركشي . وقال في الترغيب : وعلى قولنا " التزكية ليست شهادة " لا يعتبر لفظ الشهادة والعدد في الجميع .
الثانية : من سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده : أخبره ، وإلا لم يجب . [ ص: 296 ]
الثالثة : من نصب للحكم بجرح أو تعديل ، وسماع بينة : قنع الحاكم بقوله وحده ، إذا قامت البينة عنده .
الرابعة : قال في المطلع : المراد بالتعريف تعريف الحاكم ، لا تعريف الشاهد المشهود عليه .
قال رحمه الله : لا يجوز أن يقول الرجل للرجل " أنا أشهد أن هذه فلانة " ويشهد على شهادته . قال : والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين . الإمام أحمد
أحدهما : أن حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود .
والثاني : أن الحاكم يحكم بغلبة الظن ، والشاهد لا يجوز له أن يشهد ، غالبا ، إلا على العلم . انتهى . وقال في الفروع في " كتاب الشهادات " ومن جهل رجلا حاضرا شهد في حضرته لمعرفة عينه ، وإن كان غائبا ، فعرفه به من يسكن إليه : اثنان . وعنه : جماعة شهد وإلا فلا . وعنه : المنع . وحملها وعنه على الاستحباب . والمرأة كالرجل . القاضي : إن عرفها كما يعرف نفسه . وعنه أو نظر إليها : شهد وإلا فلا . ونقل وعنه : يشهد بإذن زوج . وعلله بأنه أملك بعصمتها . وقطع به في المبهج للخبر . وعلله بعضهما بأن النظر حقه . قال في الفروع : وهو سهو . [ ص: 297 ] ويأتي ذلك أيضا في " كتاب الشهادات " . وقال حنبل الشيخ تقي الدين رحمه الله التعريف . يتضمن تعريف عين المشهود عليه ، والمشهود له ، والمشهود به ، إذا وقعت على الأسماء ، وتعريف المحكوم له والمحكوم عليه ، والمحكوم به ، وتعريف المثبت عليه ، والمثبت له ، ونفس المثبت في كتاب القاضي إلى القاضي . والتعريف مثل الترجمة سواء . فإنه بيان مسمى هذا الاسم . كما أن الترجمة كذلك . لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام والترجمة في أسماء الأجناس . وهذا التفسير لا يختص بشخص دون شخص . انتهى . ذكره في شرح المحرر عند قوله " ولا يقبل في الترجمة وغيرها إلا عدلان " .