قوله ( ثم يصلي الثانية كالأولى ، إلا في تكبيرة الإحرام    ) بلا نزاع ( والاستفتاح ) بلا خلاف أيضا إذا أتى به في الأولى ، وكذا لو لم يأت به فيها ، على الصحيح من المذهب ، وسواء قلنا بوجوبه أو لا . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقال الآمدي    : متى قلنا بوجوب الاستفتاح فنسيه في الأولى ، أتى به في الثانية إن لم نقل بوجوبه ، فهل يأتي به في الثانية ؟ فيه خلاف في المذهب ، قال : وظاهر المذهب لا يأتي به . قوله ( وفي الاستعاذة روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب الأحمد ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والخلاصة ، والشرح ، والتلخيص ، وشرح  المجد  ، وابن تميم  ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي  ، ومجمع البحرين . إحداهما : لا يتعوذ ، وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة ، وصححه في التصحيح وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، وإدراك الغاية ،  وابن رزين  في شرحه قال في النكت : هي الراجح مذهبا ودليلا  [ ص: 74 ] والرواية الثانية : يتعوذ اختاره الناظم  ، وبعد الرواية الأولى ، واختاره الشيخ تقي الدين  وجزم به في الوجيز . قلت    : وهو الأصح دليلا . 
تنبيه : محل الخلاف إذا كان قد استعاذ في الأولى ، أما إذا لم يستعذ في الأولى فإنه يأتي بها في الثانية قاله الأصحاب قال ابن الجوزي  وغيره : رواية واحدة . قلت    : ويؤخذ ذلك من فحوى كلام  المصنف  من قوله ثم يصلي الثانية كالأولى ثم استثنى الاستعاذة فدل أنه أتى بها في الأولى . فائدة . استثنى  أبو الخطاب  أيضا النية ، أي تجديدها ، وكذا صاحب المستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والرعاية ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وابن تميم  ، وغيرهم . وهو مراد من أطلق ، وهذا مما لا نزاع فيه ، لكن قال  المجد  في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير لو ترك  أبو الخطاب  استثناءها لكان أحسن ; لأنها من الشرائط دون الأركان ، ولا يشترط مفارقتها عندنا لجزء من الأولى ، بل يجوز أن تتقدمها اكتفاء بالدوام الحكمي ، وقد تساوت الركعتان فيه قال في مجمع البحرين : قلت إن أراد  أبو الخطاب  باستثنائها أنه لا تسن ذكرا فليس كذلك فإن استصحابها ذكر مسنون في جميع الصلاة ، وإن أراد حكما فباطل ، لأن التكرار عبارة عن إعادة شيء فرغ منه وانقضى ، ولو حكم بانقضاء النية حكما لبطلت الصلاة فلا حاجة إلى الاستثناء إذن . انتهى . قلت    : إنما أراد  أبو الخطاب  أنه لا يجدد لها نية كما جددها للركعة الأولى ، وهذا مما لا نزاع فيه . لكن ترك استثنائها أولى ، لما قاله  المجد  ، وكذلك تركها خلق كثير من الأصحاب ، مع اتفاقهم على أنه لا يجدد نية للركعة الثانية  [ ص: 75 ] قوله ( ثم يجلس مفترشا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  إن تورك جاز والأفضل تركه ، حكاه ابن تميم  وغيره . قوله ( ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويقبض منها الخنصر والبنصر ، ويلحق الإبهام مع الوسطى    ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به وجزم به في الهداية ، والمذهب . 
ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والعمدة والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الكافي ، والتلخيص ، والفروع ، الرعايتين ، والحاوي الكبير وغيرهم  وعنه  يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويعقد إبهامه كخمسين اختارها  المجد  وقدمه ابن تميم  ،  وعنه  يبسطها كاليسرى ،  وعنه  يحلق الإبهام بالوسطى ويبسط ما سواها ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، فإنه قال : يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، ويده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويحلق الإبهام مع الوسطى . 
				
						
						
