قوله ( وإن ادعى على غائب ، أو مستتر في البلد ، أو ميت ، أو صبي ، أو مجنون ، وله بينة    : سمعها الحاكم وحكم بها ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وليس تقدم الإنكار هنا شرطا . ولو فرض إقراره ، فهو مقر به لثبوته بالبينة . قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود . إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت . وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم .  وعنه    : لا يحكم على غائب ، كحق الله تعالى . فيقضي في السرقة بالغرم فقط . اختاره ابن أبي موسى    . قاله في الكافي .  وعنه    : لا يحكم على الغائب تبعا ، كشريك حاضر . 
تنبيهات 
الأول : ظاهر كلام  المصنف  وغيره : أنه إذا حكم له أن يعطي العين المدعاة مطلقا . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم . قال الزركشي    : هذا أشهر الوجهين . وقيل : يعطي بكفيل . وما هو ببعيد . وأطلقهما في الحاوي ، والرعايتين . 
الثاني : مراده بالمستتر هنا : الممتنع من الحضور . على ما يأتي بعد ذلك قريبا . 
الثالث : الغيبة هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب .  [ ص: 299 ] وقيل : مسيرة يوم أيضا . وقيل : أو فوق نصف يوم . قاله في الرعاية الكبرى . 
الرابع : ظاهر كلام  المصنف    : صحة الدعوى على الغائب في جميع الحقوق . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ،  وأبي الخطاب  ،  والمجد  ، وغيرهم . وقال ابن البنا  ،  والمصنف  ، وابن حمدان  ، وغيرهم : إنما يقضي على الغائب في حقوق الآدميين ، لا في حقوق الله ، كالزنا والسرقة . نعم في ، السرقة يقضي بالمال فقط . وفي حد القذف وجهان . بناء على أنه حق لله ، أو لآدمي . على ما تقدم في أول " باب القذف " . 
				
						
						
