قوله ( وإن : سلم [ ص: 304 ] إلى المدعي نصيبه ، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له ) . اعلم أن الحكم للغائب ممتنع . قال في الترغيب : لامتناع سماع البينة له ، والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه ، بخلاف الحكم عليه . إذا علمت ذلك . فيتصور الحكم له على سبيل التبعية ، كما مثل ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب ، وله مال في يد فلان ، أو دين عليه . فأقر المدعى عليه ، أو ثبتت ببينة هنا . وكذا لو كان الأخ الآخر غير رشيد . فإذا حكم في هذه المسألة وأشباهها ، وأخذ الحاضر حصته ، فالحاكم يأخذ نصيب الغائب ، ونصيب غير الرشيد يحفظه له . على الصحيح من المذهب . قال المصنف الشارح : هذا أولى . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . ويحتمل أنه إذا كان المال دينا : أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم الغائب ، ويرشد السفيه . وهو وجه لبعض الأصحاب . قلت : ويحتمل أنه يترك إذا كان مليئا .
فائدة :
تعاد البينة في الإرث . قدمه في الفروع . وذكره في الرعاية . وزاد : ولو أقام الوارث البينة . نقله عنه في الفروع . ولم أر هذه الزيادة في الرعايتين . وبقية الورثة غير رشيد انتزع المال من المدعى عليه لهما ، بخلاف الغائب في أصح الوجهين . وفي الآخر : ينتزع أيضا . [ ص: 305 ] وقال في المغني : إن : حكم لهما . فإن حضر : لم تعد البينة كالحكم بوقف ثبت لمن لم يخلق ، تبعا لمستحقه الآن . وتقدم : أن سؤال بعض الغرماء الحجر كسؤال الكل . قال في الفروع : فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين من المشركة أن الحكم على واحد ، أوله : يعمه وغيره . وذكر ادعى أحد الوكيلين الوكالة ، والآخر غائب . وثم بينة الشيخ تقي الدين رحمه الله : المسألة . وأخذها من دعوى موت موروثه ، وحكمه بأن هذا يستحق هذا ، أو لأن من وقف بشرط شامل يعم . وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ؟ ردد النظر على وجهين . ثم من إبداء ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فللثاني الدفع به . وهل هو نقض للأول كحكم مغيا بغاية ؟ أم هو فسخ ؟ .