قوله ( ويجوز ) . ولو كان ببلد واحد ، بلا نزاع . وعند كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ، ومسافة القصر الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفي حق الله تعالى أيضا [ ص: 323 ] وتقدم قريبا : هل التنفيذ حكم ، أم لا ؟ قوله ( ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة ، دون القريبة : فوق يوم . وهو قول في المحرر ، وغيره . وعند وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : خرجته في المذهب ، وأقل من يوم : كخبر . انتهى . يعني : إذا : يجب العمل به . فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ، ولما جاز للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان . قاله أخبر حاكم الآخر بحكمه ابن نصر الله . قال : ويكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " ولا يكتب " ثبت عندي " لأنه حكم بشهادتهما ، كبقية الأحكام . القاضي
وقاله وغيره . قال ابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله : والأول أشهر . لأنه خبر بالثبوت . كشهود الفرع . لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما . انتهى . فعليه : لا يمتنع كتابته " ثبت عندي " . قال في الفروع : فيتوجه لو . فإنه حكم ، للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة . [ ص: 324 ] وإن لم يحكم المالكي ، بل قال " ثبت كذا " فكذلك . لأن الثبوت عند المالكي حكم . ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما : نفذه ، وإلا فالخلاف في قرب المسافة ولزوم الحنبلي تنفيذه : ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه ، على ما تقدم وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه . ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم . وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة . ومع قربها : الخلاف لأنه نقل إليه ثبوته مجردا . قاله أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط ابن نصر الله . وقال : ومثل ذلك لو : فله الحكم وبطلان الوقف . وأمثلته كثيرة . ثبت عند حنبلي وقف على النفس ، ولم يحكم به ، ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي
فائدة :
لو : جاز ، مع بعد المسافة قاله في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع . سمع البينة ، ولم يعدلها ، وجعلها إلى آخر