قوله ( وإن كتب كتابا ، وأدرجه وختمه ، وقال " هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي بما فيه    " لم يصح ) . ( لأن  الإمام أحمد  رحمه الله قال : فيمن كتب وصية وختمها . ثم أشهد على ما فيها : فلا . حتى يعلم ما فيها ) . وهذا المذهب . قال  المصنف  هنا : والعمل عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : هذا المذهب المشهور . وهو مقتضى قول  الخرقي    . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويتخرج الجواز بقوله " إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته ، وعرف خطه وكان مشهورا    : فإنه ينفذ ما فيها "  [ ص: 327 ] وهذا رواية مخرجة . خرجها الأصحاب واختار هذه الرواية المخرجة في الوصية :  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . على ما تقدم من أول " كتاب الوصايا " . وعلى هذا : إذا عرف المكتوب إليه : أنه خط القاضي الكاتب وختمه : جاز قبوله . على الصحيح ، على هذا التخريج . وقدمه في الفروع ، والرعاية . 
وقيل : لا يقبله ذكره في الرعاية . قال الزركشي    : ظاهر هذا : أن على هذه الرواية : يشترط لقبول الكتاب أن يعرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه . وفيه نظر . وأشكل منه : حكاية ابن حمدان  قولا بالمنع . فإنه إذن تذهب فائدة الرواية . والذي ينبغي على هذه الرواية : أن لا يشترط شيئا من ذلك . وهو ظاهر كلام  أبي البركات  ،  وأبي محمد  في المغني . نعم . إذا قيل بهذه الرواية ، فهل يكتفي بالخط المجرد من غير شهادة ؟ فيه وجهان . حكاهما أبو البركات    . وعلى هذا يحمل كلام ابن حمدان  وغيره . انتهى . وعند الشيخ تقي الدين  رحمه الله : من عرف خطه بإقرار ، أو إنشاء ، أو عقد أو شهادة : عمل به كميت . فإن حضر ، وأنكر مضمونه : فكاعترافه بالصوت ، وإنكار مضمونه .  [ ص: 328 ] وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة : وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم : هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه ، أم إلى واحد ؟ أم يكتفي بالكتاب المختوم ؟ أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد  ؟ على أربعة أقوال معروفة في مذهب  الإمام أحمد  رحمه الله ، وغيره . نقله ابن خطيب السلامية  في تعليقته . وذكر الشيخ تقي الدين  رحمه الله قولا في المذهب : أنه يحكم بخط شاهد ميت . وقال : الخط كاللفظ ، إذا عرف أنه خطه . وقال : إنه مذهب جمهور العلماء . وهو يعرف أن هذا خطه ، كما يعرف أن هذا صوته . واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه وجوز الجمهور  كالإمام مالك  ،  والإمام أحمد  رحمهما الله تعالى الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه    . والشهادة على الخط    : أضعف . لكن جوازه قوي ، أقوى من منعه . انتهى . 
				
						
						
