الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . وقال في الفروع : ويقبل كتابه في حيوان في الأصح . وقيل : لا يقبل . وأطلقهما في المغني ، والشرح . فعلى المذهب : لو كتب القاضي كتابا في عبد ، أو حيوان بالصفة ، ولم يثبت له مشارك في صفته : سلم إلى المدعي . فإن كان غير عبد وأمة : سلم إليه مختوما . وإن كان عبدا ، أو أمة : سلم إليه مختوم العتق بخيط لا يخرج من رأسه ، وأخذ منه كفيل ، ليأتي به إلى الحاكم الكاتب ، ليشهد الشهود عنده على عينه ، دون حليته . ويقضي له به . ويكتب له بذلك كتابا آخر إلى من أنفذ العين المدعاة إليه ، ليبرأ كفيله . وإن كان المدعى جارية : سلمت إلى أمين يوصلها . وإن لم يثبت له ما ادعاه : لزمه رده ومؤنته منذ تسلمه . فهو فيه كالغاصب سواء ، في ضمانه وضمان نقصه ومنفعته . قال في الفروع : فكمغصوب . لأنه أخذه بلا حق . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية : لا يرد نفعه [ ص: 330 ] قال في الفروع : ولم يتعرضوا لهذا في الشهود عليه . فيتوجه مثله . فالمدعى عليه ولا بينة : أولى . انتهى . وهذا كله على المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة إذا ثبتت هذه الصفة التامة . فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه : سلمها إلى المدعي . ولا ينفذها إلى الكاتب لتقوم البينة على عينها . وقال في الرعاية : وتكفي الدعوى بالقيمة . وقال في الترغيب ، على الأول : لو ادعى على رجل دينا صفته كذا ، ولم يذكر اسمه ونسبه : لم يحكم عليه . بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه ، كما قلنا في المدعى به ، ليشهد على عينه . وكذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : هل يحضر ليشهد الشهود على عينه كما في المشهود به ؟ قال المصنف في المغني : إن كتب بثبوت ، أو إقرار بدين : جاز ، وحكم به المكتوب إليه ، وأخذ به المحكوم عليه . وكذا عينا ، كعقار محدود ، أو عين مشهورة لا تشتبه . وإن كان غير ذلك : فالوجهان . وقاله الشارح أيضا .

الثالثة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أنه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة . قال في المنتقى ، في صلح الحديبية : فيه أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه : أغنى عن ذكر الجد . [ ص: 331 ] وكذا ذكره غيره . وقال في الرعاية : ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما . قالابن نصر الله في حواشي الفروع : ولو لم يعرف بذكر جده : ذكر من يعرف به ، أو ذكر له من الصفات ما يتميز به عمن يشاركه في اسم جده .

التالي السابق


الخدمات العلمية