قوله ( وإذا " لم يلزمه ذلك . ولكنه يكتب له محضرا بالقصة ) . فيلزمه أن يشهد عليه بما جرى : لئلا يحكم عليه الكاتب . قوله ( وكل ، من ثبت له عند حاكم حق ، أو ثبتت براءته . مثل : إن أنكر وحلفه الحاكم . فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى ، ليثبت حقه ، أو براءته : لزمه إجابته ) هذا المذهب مطلقا . [ ص: 332 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم . والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . قال في الرعايتين : وإن قال " اشهد لي عليك بما جرى لي عندك في ذلك وفي غيره : من حق ، وإقرار ، وإنكار ، ونكول ويمين ، وردها ، وإبراء ، ووفاء ، وثبوت ، وحكم ، وتنفيذ ، وجرح ، وتعديل ، وغير ذلك " أو " احكم بما ثبت عندك " لزمه . انتهى . وقيل : إن ثبت حقه ببينة : لم يلزمه ذلك . وأطلقهما في المغني ، والشرح . حكم عليه ، فقال له " اكتب لي إلى الكاتب : أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا