[ ص: 334 ] باب القسمة قوله ( جائزة ، وهي نوعان : قسمة تراض . وهي ما فيها ضرر ، أو رد عوض من أحدهما : كالدور الصغار ، والحمام ، والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة منها ، والأرض التي في بعضها بئر ، أو بناء ، ونحوه ولا يمكن قسمته بالأجزاء والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة : جاز ) بلا نزاع . وقوله ( وهذه جارية مجرى البيع ، لا يجبر عليها الممتنع منها ، ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع ) . فلو قال أحدهما " أنا آخذ الأدنى . ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي " فلا إجبار . قاله في الترغيب وغيره . وقدمه في الفروع . وقال في الروضة : إذا كان بينهم مواضع مختلفة ، إذا أخذ أحدهم من كل موضع منها حقه لم ينتفع به : جمع له حقه من كل مكان ، وأخذه . فإذا كان له سهم يسير لا يمكنه الانتفاع به إلا بإدخال الضرر على شركائه وافتياته عليهم : منع من التصرف فيه . وأجبر على بيعه . وقسمة الأملاك
قال في الفروع : كذا قال . وقال في التعليق ، وصاحب المبهج ، القاضي في الكافي : البيع ما فيه رد عوض . وإن لم يكن فيه رد عوض : فهي إفراز النصيبين ، وتمييز الحقين . وليست بيعا . [ ص: 335 ] واختاره والمصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله .