قوله . يعني : قسمة الإجبار . ( هو نقص القيمة بالتسوية في ظاهر كلامه ) . يعني : في رواية ( والضرر المانع من القسمة ) . وكذا قال في الهداية ، والمحرر ، وغيرهما . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ( أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الميموني ) . وهو رواية عن الخرقي رحمه الله . اختارها الإمام أحمد . [ ص: 336 ] وجزم به في العمدة . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، المصنف والزركشي . وقال : ظاهر كلام الإمام رحمه الله في رواية اعتبار النفع وعدم نقص قيمته ، ولو انتفع به . ويقدم التنبيه على بعض ذلك في " باب الشفعة " . حنبل