قوله ( وإن : لم يجبر الآخر ) . هذا أحد الوجوه . وإليه ميل كان بينهما عبيد ، أو بهائم ، أو ثياب ونحوها . فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة . وهو احتمال له في الهداية . وقال أبي الخطاب : يجبر . وظاهره : أنه سواء تساوت القيمة أم لا . وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والوجيز ، وغيرهم . والمذهب : إن تساوت القيمة أجبر ، وإلا فلا . نص عليه . قال في الفروع : أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمة . ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه . القاضي
تنبيه :
محل الخلاف : إذ كانت من جنس واحد . على الصحيح من المذهب . وقال ، المصنف والشارح : إذا كانت من نوع واحد .
فائدة :
الآجر واللبن المتساوي القوالب : من قسمة الأجزاء . والمتفاوت : من قسمة التعديل . [ ص: 338 ] قوله ( وإن كان بينهما حائط : لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم ) . يعني : حتى بقي عرصة . ( لم يجبر على قسم عرصته ) هذا أحد الوجهين ، والمذهب منهما . وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وصححه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، والرعايتين . واختاره . وقال أصحابنا : إن طلب قسمتها طولا ، بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض : أجبر الممتنع . وإن طلب قسمتها عرضا ، وكانت تسع حائطين : أجبر ، وإلا فلا ونسبه في الفروع إلى المصنف فقط . وجزم به في الوجيز . قال القاضي الأدمي في منتخبه : ولا إجبار في حائط ، إلا أن يتسع لحائطين وقال في أبو الخطاب . وقال في العرصة : كقول الأصحاب . وقاله في المذهب . وقيل : لا إجبار في الحائط والعرصة ، إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض خاصة . وأطلقهن في المحرر ، والفروع . فائدتان الحائط : لا يجبر على قسمها بحال
إحداهما : حيث قلنا بجواز القسمة في هذا ، فقيل : لكل واحد ما يليه [ ص: 339 ] وقدمه في الرعايتين قال في المغني ، الشرح : وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه : أجبر ويحتمل أن لا يجبر . لأنه لا تدخله القرعة ، خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر . انتهيا وقيل : بالقرعة . قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وأطلقهما في الفروع .