الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان بينهما عبيد ، أو بهائم ، أو ثياب ونحوها . فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة : لم يجبر الآخر ) . هذا أحد الوجوه . وإليه ميل أبي الخطاب . وهو احتمال له في الهداية . وقال القاضي : يجبر . وظاهره : أنه سواء تساوت القيمة أم لا . وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والوجيز ، وغيرهم . والمذهب : إن تساوت القيمة أجبر ، وإلا فلا . نص عليه . قال في الفروع : أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمة . ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه .

تنبيه :

محل الخلاف : إذ كانت من جنس واحد . على الصحيح من المذهب . وقال المصنف ، والشارح : إذا كانت من نوع واحد .

فائدة :

الآجر واللبن المتساوي القوالب : من قسمة الأجزاء . والمتفاوت : من قسمة التعديل . [ ص: 338 ] قوله ( وإن كان بينهما حائط : لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم ) . يعني : حتى بقي عرصة . ( لم يجبر على قسم عرصته ) هذا أحد الوجهين ، والمذهب منهما . وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وصححه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، والرعايتين . واختاره المصنف . وقال أصحابنا : إن طلب قسمتها طولا ، بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض : أجبر الممتنع . وإن طلب قسمتها عرضا ، وكانت تسع حائطين : أجبر ، وإلا فلا ونسبه في الفروع إلى القاضي فقط . وجزم به في الوجيز . قال الأدمي في منتخبه : ولا إجبار في حائط ، إلا أن يتسع لحائطين وقال أبو الخطاب في الحائط : لا يجبر على قسمها بحال . وقال في العرصة : كقول الأصحاب . وقاله في المذهب . وقيل : لا إجبار في الحائط والعرصة ، إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض خاصة . وأطلقهن في المحرر ، والفروع . فائدتان

إحداهما : حيث قلنا بجواز القسمة في هذا ، فقيل : لكل واحد ما يليه [ ص: 339 ] وقدمه في الرعايتين قال في المغني ، الشرح : وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه : أجبر ويحتمل أن لا يجبر . لأنه لا تدخله القرعة ، خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر . انتهيا وقيل : بالقرعة . قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية