قوله ( وإن : قسمت ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . قال في الرعايتين : قسمت على الأصح . وقدمه في الفروع . قال كان بينهما أرض ذات زرع . فطلب أحدهما قسمها دون الزرع الميت في الكافي : والأولى أن لا يجب . قوله ( وإن طلب قسمها مع الزرع : لم يجبر الآخر ) . هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب المصنف الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والشرح ، وشرح ابن منجا . وقال في المغني ، والكافي : يجبر ، سواء اشتد حبه ، أو كان قصيلا . لأن الزرع كالشجر في الأرض ، والقسمة إفراز حق ، وليست بيعا . وإن قلنا : هي بيع ، لم يجز ، ولو اشتد الحب . لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض . ويحتمل الجواز إذا اشتد الحب . لأن السنابل هنا دخلت تبعا للأرض . وليست المقصودة . فأشبه النخلة المثمرة بمثلها . قوله ( فإن تراضوا عليه والزرع قصيل ، أو قطين : جاز وإن [ ص: 343 ] كان بذرا ، أو سنابل قد اشتد حبها . فهل يجوز ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والشرح ، وشرح المصنف ابن منجا ، والمذهب
أحدهما : لا يجوز . وهو المذهب . قال في الخلاصة : لم يجز . في الأصح . وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
والوجه الثاني : يجوز مع تراضيهما . وقال : يجوز في السنابل . ولا يجوز في البذر . وجزم به في الكافي في السنابل . وقدم في البذر : لا يجوز . وقال في الترغيب : مأخذ الخلاف : هل هي إفراز ، أو بيع ؟ القاضي