فائدتان إحداهما : قوله ( ) . وهو صحيح . ولكن تصح على السفيه فيما يؤخذ به حال سفهه أو بعد فك حجره . ويحلف إذا أنكر . وتقدم ذلك أيضا في أول " باب طريق الحكم وصفته " وقال في الرعاية : وكل منهما رشيد ، يصح تبرعه وجوابه بإقرار أو إنكار وغيرهما . ولا تصح الدعوى والإنكار ، إلا من جائز التصرف
الثانية : قوله ( وإذا تداعيا عينا : لم تخل من أقسام ثلاثة . أحدهما : أن تكون في يد أحدهما . فهي له مع يمينه : أنها له . لا حق للآخر فيها ، إذا لم تكن بينة ) بلا نزاع . لكن لا يثبت الملك له بذلك كثبوته بالبينة . فلا شفعة له بمجرد اليد . [ ص: 372 ] ولا تضمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد . لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق ، وإنما ترجح به الدعوى . ثم في كلام في مسألة النافي للحكم يمين المدعى عليه دليل . وكذا قال في الروضة . وفيها أيضا : إنما لم يحتج إلى دليل . لأن اليد دليل الملك . وقال في التمهيد : يده بينة . وإن كان المدعى عليه دينا . فدليل العقل على براءة ذمته : بينة ، حتى يجوز له أن يدعو الحاكم إلى الحكم بثبوت العين له دون المدعي ، وبراءة ذمته من الدين قال في الفروع : كذا قال . ثم قال : وينبغي على هذا أن يحكي في الحكم صورة الحال ، كما قاله أصحابنا في قسمة عقار لم يثبت عنده الملك . وعلى كلام القاضي : يصرح في القسمة بالحكم . وأما على كلام غيره : فلا حكم . وإن سأله المدعى عليه محضرا بما جرى : أجابه ويذكر فيه : أن الحاكم أبقى العين بيده . لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها . أبي الخطاب