الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان إحداهما : قوله ( ولا تصح الدعوى والإنكار ، إلا من جائز التصرف ) . وهو صحيح . ولكن تصح على السفيه فيما يؤخذ به حال سفهه أو بعد فك حجره . ويحلف إذا أنكر . وتقدم ذلك أيضا في أول " باب طريق الحكم وصفته " وقال في الرعاية : وكل منهما رشيد ، يصح تبرعه وجوابه بإقرار أو إنكار وغيرهما .

الثانية : قوله ( وإذا تداعيا عينا : لم تخل من أقسام ثلاثة . أحدهما : أن تكون في يد أحدهما . فهي له مع يمينه : أنها له . لا حق للآخر فيها ، إذا لم تكن بينة ) بلا نزاع . لكن لا يثبت الملك له بذلك كثبوته بالبينة . فلا شفعة له بمجرد اليد . [ ص: 372 ] ولا تضمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد . لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق ، وإنما ترجح به الدعوى . ثم في كلام القاضي في مسألة النافي للحكم يمين المدعى عليه دليل . وكذا قال في الروضة . وفيها أيضا : إنما لم يحتج إلى دليل . لأن اليد دليل الملك . وقال في التمهيد : يده بينة . وإن كان المدعى عليه دينا . فدليل العقل على براءة ذمته : بينة ، حتى يجوز له أن يدعو الحاكم إلى الحكم بثبوت العين له دون المدعي ، وبراءة ذمته من الدين قال في الفروع : كذا قال . ثم قال : وينبغي على هذا أن يحكي في الحكم صورة الحال ، كما قاله أصحابنا في قسمة عقار لم يثبت عنده الملك . وعلى كلام أبي الخطاب : يصرح في القسمة بالحكم . وأما على كلام غيره : فلا حكم . وإن سأله المدعى عليه محضرا بما جرى : أجابه ويذكر فيه : أن الحاكم أبقى العين بيده . لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية