قوله ( القسم الثاني : أن تكون العين في أيديهما . فيتحالفان ويقسم بينهما ) . لأن يد كل واحد منهما على نصفها . والقول قول صاحب اليد مع يمينه . فيمين كل واحد منهما على النصف الذي بيده . وهذا هو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال في الترغيب : يقرع . فمن قرع : أخذه بيمينه . وعنه
فائدة :
لو نكلا عن اليمين : فالحكم كذلك
قوله ( وإن : تحالفا . وهي بينهما ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، [ ص: 384 ] والمغني ، والشرح ، وشرح تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيره . وقيل : هي لرب النهر . وقيل : هي لرب الأرض .