قوله ( الثاني : العقل ، فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون ، إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته    ) ، هذا المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم ، قال في الفروع : نص عليه ، وقال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : وتقبل شهادة من يصرع في الشهر مرة أو مرتين  ، وقال في الحاوي ، والرعايتين ، وغيرهم : تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين ، وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته . 
				
						
						
