قوله ( الثالث : الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس    ) ، هذا المذهب بلا ريب ، نص عليه قال الشارح    : هذا أولى ،  [ ص: 39 ] قال الزركشي    : هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية ، إذا فهمت إشارته ، اختاره بعضهم قلت  وهو قوي جدا ، وقد أومأ إليه  الإمام أحمد  رحمه الله . 
فائدة : 
لو أداها بخطه  ، فقد توقف  الإمام أحمد  رحمه الله ، ومنعها أبو بكر  ، وهو احتمال  للقاضي  ، وخالفه في المحرر ، فاختار فيه قبولها قلت  وهو الصواب ، قال في النكت : وكأن وجه الخلاف بينهما : أن الكتابة هل هي صريح أم لا ؟ ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما . 
				
						
						
