قوله ( الرابع : الإسلام ، فلا تقبل شهادة كافر  إلا أهل الكتاب  في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم ، وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ) ، يعني إذا كانوا رجالا ، الصحيح من المذهب : قبول شهادة أهل الكتاب  بالوصية في السفر  بشرطه ، وعليه الأصحاب ، وجزم به كثير منهم ، ونقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله حتى قال  المصنف  ، وصاحب الروضة ، والشيخ تقي الدين  رحمهم الله : إنه نص القرآن ،  [ ص: 40 ] وهو من مفردات المذهب ، قال  المصنف  وغيره : رواه نحو العشرين عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وذكر ابن الجوزي  في المذهب رواية بعدم القبول ، وقيل : يشترط فيه أن يكون ذميا ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والشرح ، وغيرهم ، قال الزركشي    : وليس بشيء . 
تنبيهات 
أحدها : مفهوم كلام  المصنف    : أن غير الكتابي  لا تقبل شهادتهم فيها ، وهو إحدى الروايتين ، وهو ظاهر كلامه في الكافي ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، وغيرهم ، وصححه الناظم  ، قال الزركشي    : هذا المشهور من الروايتين ، وصححه في تصحيح المحرر ،  وعنه    : تقبل من الكافر مطلقا ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر . الثاني : ظاهر كلام  المصنف    : أنه سواء كان الموصي مسلما أو كافرا ، وهو صحيح ، نقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وجزم به في المحرر ، والفروع ، والزركشي  ، وغيرهم . الثالث : صرح  المصنف    : أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها ، وقال هو المذهب ،  [ ص: 41 ] وهو كما قال ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه ، في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض  ،  وعنه    : تقبل شهادتهم للحميل ،  وعنه    : تقبل للحميل ، وموضع ضرورة ،  وعنه    : تقبل سفرا ، ذكرها الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وقال : كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام . انتهى .  وعنه    : أن شهادة بعض أهل الذمة  تقبل على بعض  ، نقلها  حنبل  ، وخطأه  الخلال  في نقله ، قال أبو بكر عبد العزيز    : هذا غلط لا شك فيه ، قال أبو حفص البرمكي    : تقبل شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه  ، والمذهب : الأول ، والظاهر : غلط من روى خلاف ذلك ، قاله  المصنف  ، والشارح  ، واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض : الشيخ تقي الدين  رحمه الله ،  وابن رزين  ، وصاحب عيون المسائل ونصروه ، واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده ، فشهادته عليهم أولى ، ونصره أيضا في الانتصار ، وفي الانتصار أيضا : لا من حربي ، وفيه أيضا : بل على مثله ، وقال هو وغيره : لا مرتد ، لأنه ليس أهلا للولاية ، فلا يقر ، ولا فاسق منهم ; لأنه لا يجتنب محظور دينه ، وتلحقه التهمة ،  [ ص: 42 ] وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والزركشي    . أحدهما : لا يعتبر اتحاد الملة ، قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . 
والوجه الثاني : يعتبر اتحادها ، صححه في النظم ، وتصحيح المحرر . 
تنبيه : يحتمل قوله ( ويحلفهم الحاكم بعد العصر : { لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله    } وإنها لوصية الرجل    ) ، أن تحليفهم على سبيل الوجوب ، وهو الظاهر ، وهو ظاهر كلام أكثرهم ، قال الزركشي    : وهو الأشهر ، وهو أحد الوجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يحلفهم على سبيل الاستحباب ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الواضح : يحلفهم مع الريبة ، وإلا فلا . 
				
						
						
