قوله ( وتقبل شهادة البدوي على القروي ، والقروي على البدوي ) ، تقبل شهادة القروي على البدوي  بلا نزاع ، وأما شهادة البدوي على القروي    : فقدم  المصنف  هنا قبولها ، وهو المذهب ، اختاره  أبو الخطاب  في الهداية ،  والمصنف  ، وغيرهما وصححه في المذهب ، والخلاصة ، وابن منجا  في شرحه ، والناظم  ، وصاحب التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  ،  وعنه    : شهادة البدوي على القروي : أخشى أن لا تقبل ، فيحتمل وجهين ، أحدهما ، تقبل ، كما تقدم ، والآخر : لا تقبل ، قال في الفروع : وهو المنصوص ،  [ ص: 65 ] قال الشارح    : وهو قول جماعة من الأصحاب ، قلت    : منهم  القاضي  في الجامع ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي  ، وجزم به في المنور ، وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع وتجريد العناية . 
				
						
						
