فوائد إحداها : قال ابن نصر الله  في حواشيه على الفروع : لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له ، فهل له الحكم بشهادته  ؟ كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي ، أو والده ، أو زوجته ، فيما تقبل فيه شهادة النساء ؟ يتوجه عدم قبوله ; لأن قبوله تزكية له ، وهي شهادة له . انتهى . 
الثانية : قال ابن نصر الله  أيضا في الحواشي : لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه  ، فهل تقبل شهادته ؟ الأظهر : لا تقبل ; لأنه يشهد عليه : أنه قبل شهادته ، وحكم فيما ثبت عنده له فيه بشهادته بكذا ، فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله ، وقال أيضا : تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة    : لا تقبل ; لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما .  [ ص: 68 ] 
الثالثة : لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها    : فاحتمالان في منتخب الشيرازي  ، قطع الشارح  بقبولها فيهما ، وقطع الناظم  بقبولها في الثانية ، وفي المغني : في الثانية وجهان ، قاله في الفروع ، قلت    : قطع في المغني بالقبول في " كتاب الشهادات " عند قول  الخرقي    : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ، ولا شهادة الولد وإن سفل . 
				
						
						
