قوله ( ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه    ) . أي : دعوى على الغير . ( في الإثبات : حلف على البت ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال  ابن رزين  في نهايته : يمينه بت على فعله ، ونفي على فعل غيره .  [ ص: 118 ] فائدة : 
مثال فعل الغير في الإثبات : أن يدعي أن ذلك الغير أقرض ، أو استأجر ونحوه . ويقيم بذلك شاهدا . فإنه يحلف مع الشاهد على البت . لكونه إثباتا . قاله  شيخنا  في حواشيه على الفروع . ومثال الدعوى على الغير في الإثبات : إذا ادعى على شخص : أنه ادعى على أبيه ألفا . 
وقوله ( وإن حلف على النفي : حلف على نفي علمه ) . يعني : إذا حلف على نفي فعل غيره ، أو نفي دعوى على ذلك الغير . أما الأولى : فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم . 
وأما الثانية : فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم : أنه يحلف فيها أيضا على نفي العلم . وقال في منتخب الشيرازي    : يحلف على البت في نفي الدعوى على غيره . وقال في العمدة : والأيمان كلها على البت ، إلا اليمين على نفي فعل غيره . فإنها على نفي العلم : انتهى . فائدتان 
إحداهما : مثال نفي الدعوى على الغير : إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه ألفا ، فأقر له بشيء ، فأنكر الدعوى  ، ونحو ذلك . فإن يمينه على النفي . على المذهب . قاله الزركشي    . ومثال نفي فعل الغير : أن ينفي ما ادعى عليه . من أنه غصب ، أو جنى ، ونحوه . قاله  شيخنا  في حواشيه .  [ ص: 119 ] 
الثانية : عبد الإنسان كالأجنبي . فأما البهيمة فيما ينسب إلى تفريط وتقصير : فيحلف على البت . وإلا فعلى نفي العلم . 
				
						
						
