[ ص: 256 ] فصل هذا الذي تقدم ذكره : هو الوارد عن  الإمام أحمد  رضي الله عنه ، وبقي الوارد عن أصحابه . 
46 - واعلم أن الوارد عن الأصحاب  ( أصحاب  الإمام أحمد    )     : إما وجه ، وإما احتمال ، وإما تخريج ، وزاد في الفروع : التوجيه . 
47 - فأما الوجه : فهو قول بعض أصحابه وتخريجه ، إن كان مأخوذا من قواعد  الإمام أحمد  رضي الله عنه أو إيمائه أو دليله ، أو تعليله " أو سياق كلامه وقوته . 
48 - وإن كان مأخوذا من نصوص  الإمام أحمد  رضي الله عنه ومخرجا منها : فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه : مذهب له ، على ما تقدم ، وإن قلنا : لا فهي ، أوجه لمن خرجها وقاسها . 
49 - فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها : صار فيها رواية منصوصة ، ورواية مخرجة منقولة من نصه ، إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه ، وإن قلنا : لا ، ففيها رواية عن  الإمام أحمد  رضي الله عنه ووجه لمن خرجه . 
50 - وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج من نصه في غيرها : فهو وجه لمن خرج . 
51 - فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم ، دون طريق التخريج   ( أصحاب  الإمام أحمد    )     : ففيها لهما وجهان ،  [ ص: 257 ] قال في الرعاية : ويمكن جعلهما مذهبا للأمام أحمد  رضي الله عنه بالتخريج دون النقل ، لعدم أخذهما من نصه . 
52 - وإن جهلنا مستندهما : فليس أحدهما قولا مخرجا  للإمام أحمد  رضي الله عنه ، ولا مذهبا له بحال . 
53 - فمن قال من الأصحاب هنا " هذه المسألة رواية واحدة " أراد نصه . 
54 - ومن قال " فيها روايتان " فإحداهما بنص ، والأخرى بإيماء ، أو تخريج من نص آخر له ، أو نص جهله منكره . 
55 - ومن قال " فيها وجهان " أراد : عدم نصه عليهما ، سواء جهل مستنده أو علمه ، ولم يجعله مذهبا  للإمام أحمد  رضي الله عنه ، فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما ، سواء وقعا معا أو لا ، من واحد أو أكثر ، وسواء علم التاريخ ، أو جهل . 
56 - وأما " القولان " هنا : فقد يكون  الإمام أحمد  رضي الله عنه نص عليهما ، كما ذكره أبو بكر عبد العزيز  في الشافي ، أو على أحدهما وأومأ إلى الآخر ، وقد يكون أحدهما وجها ، أو تخريجا ، أو احتمالا بخلافه . 
57 - وأما الاحتمال الذي للأصحاب : فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه ، أو دليل مساو له ، وقد يختار هذا الاحتمال بعض الأصحاب ، فيبقى وجها به . 
58 - وأما التخريج : فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها ، والتسوية بينهما فيه ، وتقدم ذلك أيضا في الخطبة . 
				
						
						
