قوله ( ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ    ) . هذا المذهب نص عليه  أحمد  في رواية الجماعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب .  وعنه  يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة . 
نقلها عن  أحمد  جماعة . واختارها جماعة من الأصحاب ، منهم ابن حمدان  في الرعايتين ،  وابن رزين  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق . وإليها ميل  المجد  في المنتقى ، وصححه في شرحه . واختارها الشيخ تقي الدين    .  وعنه  يطهر جلد ما كان مأكولا في حال الحياة . واختارها أيضا جماعة ، منهم  ابن رزين  أيضا في شرحه ، ورجحه الشيخ تقي الدين  في الفتاوى المصرية . قال  القاضي  في الخلاف : رجع الإمام  أحمد  عن الرواية الأولى في رواية  أحمد بن الحسن  ، وعبد الله الصاغاني    . ورده ابن عبيدان  وغيره . وقالوا : إنما هو رواية أخرى . قال الزركشي    :  [ ص: 87 ]  وعنه  الدباغ مطهر . فعليها : هل يصيره الدباغ كالحياة ؟ وهو اختيار  أبي محمد  ، وصاحب التلخيص : فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة ، أو كالذكاة ؟ وهو اختيار  أبي البركات    . فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة ؟ فيه وجهان . انتهى . 
[ تنبيه : إذا قلنا : يطهر جلد الميتة بالدباغ ، فهل ذلك مخصوص بما كان مأكولا في حال الحياة ، أو يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة  ؟ فيه للأصحاب وجهان . وحكاهما في الفروع روايتين . وأطلقهما ابن عبيدان  ، والزركشي  وصاحب الفائق ، وغيرهم . أحدهما : يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة ، وهو الصحيح اختاره  المصنف  ، وصاحب التلخيص ، والشرح ، وابن حمدان  في رعايته ، والشيخ تقي الدين    . والوجه الثاني : لا يطهر إلا المأكول ، اختاره  المجد  ،  وابن رزين    . وابن عبد القوي  في مجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين  في الفتاوى المصرية وغيرهم ] 
				
						
						
