قوله ( وهل يجوز استعماله في اليابسات ؟ على روايتين ) . أطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، وابن منجا  في شرحهما ، والحاويين ، والرعاية الكبرى في هذا الباب ، والزركشي    . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب قال في مجمع البحرين : أصحهما الجواز ، وصححه في نظمه . قال في الفروع : ويجوز استعماله في يابس على الأصح وقدمه في الفائق . والرواية الثانية : لا يجوز استعماله . قال الشيخ تقي الدين    : هذا أظهر ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الرعايتين ، في باب من النجاسات ،  وابن رزين  في شرحه . 
 [ ص: 88 ] تنبيهان 
أحدهما : قوله " بعد الدبغ " هي من زوائد الشارح    . وعليها شرح ابن عبيدان  وابن منجا  ، ومجمع البحرين ، وجزم به  ابن عقيل  في الفصول ، وابن تميم  ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والشرح . قال الشيخ تقي الدين  في شرح العمدة : ويباح استعماله في اليابسات ، مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين . وفي الأخرى : لا يباح ، وهو أظهر للنهي عن ذلك . 
فأما قبل الدبغ : فلا ينتفع به ، قولا واحدا . انتهى . وقدم هذا الوجه الزركشي    . والوجه الثاني : أن الحكم قبل الدبغ وبعده سواء . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والنظم ، ومجمع البحرين ، لكن تعليله يدل على الأول . قال في الفائق : ويباح الانتفاع بها في اليابسات ، اختاره الشيخ تقي الدين  انتهى ، وقدمه في الرعاية الكبرى . قال  أبو الخطاب    : يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابسات . اختاره الشيخ تقي الدين  انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال  أبو الخطاب    : يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس ، وسد البثور بها ونحوه    . انتهى . وأطلقهما في الفروع بقيل . وقيل . الثاني : مفهوم كلامه : أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات . كالمائعات ونحوها ، وهو كذلك . فقد قال كثير من الأصحاب : لا ينتفع بها فيه ، رواية واحدة . قال  ابن عقيل    : ولو لم ينجس الماء ، بأن كان يسع قلتين فأكثر . قال : لأنها نجسة العين . 
أشبهت جلد الخنزير . وقال الشيخ تقي الدين  في فتاويه : يجوز الانتفاع بها في ذلك ، إن لم ينجس العين . 
فائدة : فعلى القول بجواز استعماله : يباح دبغه . وعلى المنع : هل يباح دبغه أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما ابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، والزركشي    . قال في الفروع : فإن جاز أبيح الدبغ . وإلا احتمل التحريم ، واحتمل الإباحة كغسل  [ ص: 89 ] نجاسة بمائع وماء مستعمل ، وإن لم يطهر . كذا قال  القاضي    . وكلام غيره خلافه وهو أظهر . انتهى . 
				
						
						
