الثانية : حكم مرور المرأة والحمار ، قاله أكثر الأصحاب ، وحكى حكم مرور الشيطان بين يدي المصلي ابن حامد فيه وجهين الثالثة : ظاهر كلام وغيره من الأصحاب : أن الصلاة لا تبطل بمرور غير من تقدم ذكره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكى المصنف في شرح المذهب رواية : أن السنور الأسود في قطع الصلاة كالكلب الأسود . القاضي
الرابعة : حيث قلنا : تبطل الصلاة بالمرور ، فلا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس ، على الصحيح من المذهب قال في الفروع ، والفائق : وليس وقوفه كمروره ، على الأصح كما لا يكره إلى بعير وظهر ورحل ونحوه ، ذكره واختاره المجد الشيخ تقي الدين وصححه في شرحه ، المجد تبطل ، وهما وجهان عند الأكثر ، وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، وعنه وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي ، الخامسة : لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، لا يضر المرور إذا كان في النفل ، ذكرها في التمام ومن بعده ، وعنه لا يضر إذا كان في نفل أو جنازة . وعنه