قوله ( وإذا أن يسألها ، أو آية عذاب أن يستعيذ منها ) هذا المذهب يعني يجوز له ذلك [ وعليه الأصحاب . ونص عليه ، مرت به آية رحمة يستحب قال في الفروع : وظاهره لكل مصل ، وقيل : السؤال والاستعاذة هنا إعادة قراءتها ] اختاره وعنه ، أبو بكر الدينوري وابن الجوزي قال في الرعاية الكبرى ، والحاوي : وفيه ضعف قال ابن تميم : وليس بشيء ، وتابعوا في ذلك في شرحه فإنه قال : هذا وهم من قائله [ ص: 110 ] المجد يكره في الفرض ، وذكر وعنه في جوازه في الفرض روايتين ، ابن عقيل يفعله وحده ، وقيل : يكره فيما يجهر فيه من الفرض ، دون غيره ، ونقل وعنه الفضل : لا بأس أن يقوله مأموم ، ويخفض صوته ، وقال : إذا قرأ { أحمد أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } في صلاة وغيرها قال " سبحانك فبلى " في فرض ونفل ، وقال : لا يقوله فيها ، وقال أيضا : لا يجيب المؤذن في نفل قال : وكذا إن ابن عقيل أليس الله بأحكم الحاكمين } فقال ( بلى ) لا يفعل ، وقيل قرأ في نفل { : إذا لأحمد أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } هل يقول " سبحان ربي الأعلى " ؟ قال : إن شاء قال في نفسه ، ولا يجهر به . قرأ {