فوائد . إحداهما : لو فإن كان في نفل فقط صلى عليه نص عليه ، وهذا المذهب جزم به قرأ آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن تميم وقدمه في الفروع ، وقال : وأطلقه بعضهم قال ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : المنصوص أنه يصلي عليه في النفل فقط ، وقال في الرعاية الكبرى ، والحاوي : وإن قرأ آية فيها ذكره صلوات الله وسلامه عليه : جاز له الصلاة عليه ، ولم يقيداه بنافلة قال ابن القيم : هو قول أصحابنا الثانية : له رد السلام من إشارة ، من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، يكره في الفرض ، وعنه يجب ، ولا يرده في نفسه ، بل يستحب الرد بعد فراغه منها . وعنه
الثالثة : له أن من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، يسلم على المصلي يكره . وعنه
[ ص: 111 ] قلت : وهو الصواب وقاسه على المشغول بمعاش أو حساب قال في الفروع : كذا قال ، وقال : ويتوجه أنه إن تأذى به كره ، وإلا لم يكره ، ابن عقيل يكره في الفرض ، وقيل : لا يكره إن عرف المصلي كيفية الرد به وإلا كره . وعنه